الشيخ محمد آصف المحسني
117
معجم الأحاديث المعتبرة
يجعله شراباً خبيثاً . « 1 » [ 8528 / 3 ] الكافي : عليّ بن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له كَرْمٌ أيبيع العنب والتّمر ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً أو سَكَراً ؟ فقال : إنّما باعه حلالا في الإبّان الذي يحلّ شربه أو أكله فلا بأس ببيعه . « 2 » [ 8529 / 4 ] وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما فقال : لا بأس به تبيعه حلالًا فيجعله ( ذاك - كا ) حراماً فأبعده الله وأسحقه . « 3 » ورواه الشيخ في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن صفوان . [ 8530 / 5 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إنّه سئل عن بيع العصير ممّن يصنعه خمراً فقال : بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلًّا أحبّ إليّ ولا أرى بالأول بأسا . « 4 » [ 8531 / 6 ] وعن أحمد بن محمد بن عيسى عن البزنطي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن بيع العصير فيصير خمراً قبل أن يقبض الثمن قال : فقال : لوباع ثمرته ممن يعلم أنّه يجعله خمراً حراماً لم يكن بذلك بأس فاما إذا كان عصيرا فلا يباع إلّابالنقد . « 5 » ورواه في الكافي عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد بن عيسى الخ بحذف كلمة « خمرا » . ( 6 ) جواز أخذ الدَّيْن من ثمن الخمر والخنزير [ 8532 / 1 ] الكافي : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرّجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمراً وخنزيراً ثم يقضي عنها ؟ قال : لا بأس أو قال خُذْها . « 6 »
--> ( 1 ) . التهذيب : 7 / 136 ، الاستبصار : 3 / 105 وجامع الأحاديث : 22 / 206 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 231 وجامع الأحاديث : 22 / 206 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 231 ، التهذيب : 7 / 136 ، الاستبصار : 3 / 105 وجامع الأحاديث : 22 / 207 . ( 4 ) . التهذيب : 7 / 137 ، الاستبصار : 3 / 106 وجامع الأحاديث : 22 / 207 . ( 5 ) . التهذيب : 7 / 138 ، الاستبصار : 3 / 106 ، الكافي : 5 / 230 وجامع الأحاديث : 22 / 207 - 208 . ( 6 ) . الكافي : 5 / 232 وجامع الأحاديث : 22 / 208 .